Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 531

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السابعة عشرة

سمعان بن مالك الأزدي، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: بالَ أعْرابِيٌّ في المَسْجِدِ، فَأَمَرَ به النَّبِيُّ ﷺ فَصُبَّ عليه دلوٌ مِنْ ماء، ثمَّ أَمَرَ به فَحُفِرَ مَكانُهُ (١).

واعْتُرِضَ علَى الأولِ بالإرسال؛ بناءً علَى أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، و [قد يُورد] (٢) علَى الثاني المُطالبةُ بمعرفةِ حالِ سمعان بن مالك الأزدي، فلْيُكْشَفْ عنه (٣).

السابعة عشرة: اختلفوا في الماءِ المُستعملِ في إزالة النَّجاسَة، إذا كان قليلًا غيرَ مُتَغَيِّرٍ علَى مذاهب:

أحدُها: أنَّهُ طاهِرٌ طَهور.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 531 (SanadKitab #18100, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.