Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 533

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. التاسعة عشرة

الغُسالةَ طاهرةٌ، لكان الصبُّ ناشرًا للنَّجاسةِ، وذلك خلافُ مقصودِ التطهير.

الثامنة عشرة: واستُدِلُّ به علَى طهارةِ مُطلَقِ الغُسالة، سواءٌ كانت علَى الأرضِ أو غيرها، بناءً علَى أنَّهُ لا فارقَ، وأنَّ غيرَ الأرض في معنَى الأرض الَّتِي هي محلُّ النصِّ.

والحنابلةُ فرَّقوا بين الأرض وغيرِها، فالمُنفصِلُ غيرَ مُتغيّرٍ من الغسالةِ الَّتِي طهرت الأرضُ بها طاهرٌ، وذكر بعضُهم: أنَّهُ روايةٌ واحدة، وإنْ كان غيرَ الأرض: فوجهان (١).

وقد ذكرنا مأخذَ الجمهور وإلحاقَ ما هو في معنَى الأرض بهـ[ـا]، ولعلَّ سببَ التفرقةِ عندَ مَن يراها إتباعُ القياسِ في تنجُّسِ الغُسالةِ لحلول النَّجاسَةِ بها مع قلَّتِها، ويُخرِجُ عنه الأرضَ بالنصِّ، فيبقَى فيما عداه علَى القياسِ، ويمكنُ فيهِ غيرُ هذا.

التاسعة عشرة: ذكر بعضُ الحنابلةِ (٢): أنَّهُ إنَّما يُحكَمُ بطهارة المُنفصِلِ من الأرضِ إذا كانت [قد] (٣) نشفت أعيانُ البولة، فإنْ كانت أعيانُها قائمةً - وجرَى الماء عليها - طهَّرَها، وفي المُنفصلِ روايتان، كالمنفصلِ عن غير الأرض، قال: وكونُهُ نَجِسًا أصحُّ في كلامه.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 533 (SanadKitab #18100, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.