Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 51

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة عشرة

وظاهرُ الحديثِ الوجوبُ (١)، وكذلك ظاهرُ (٢) قوله ﷺ: "حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمس" (٣)، فإن قيل به: فالقِسْمُ الأولُ: وهو العموم في حق كل سامعٍ لكل عاطس، فهذا لا يمتنعُ القولُ به، وهذا بخلافِ هذا (٤) القسم في عيادةِ المريضِ، حيث منعناه؛ لأنّه لا يتأتَى أن يُوْجَبَ على كل واحدٍ (٥) عيادةُ كل مريض يمكن أن يُعاد؛ لمخالفته لعملِ الأُمَّةِ، وليس من الممتنع [أن يجبَ على كل سامع للعاطس تشميتُ كل عاطسٍ سَمعَ.

والقسم الثَّاني: وهو عمومُ الوجوب لبعض العاطسين، وهو] (٦) أن يجبَ على كل مَنْ سمع التشميت، لا في حق [كل عاطس، بل في حق، (٧) البعض، ولا يتجه لهذا وجهٌ من حيثُ المعنى عند الإطلاق (٨).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 51 (SanadKitab #18100, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.