Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 74

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والأربعون

حق السَّيد، أو يُدارُ [الحكمُ] (١) على المَظِنّة، وهي حاجةُ السيِّد إلى منافعه؟

الثالثة والأربعون: هذا الاتِّباع لم يتبيَّن (٢) في هذه الرواية ابتداؤه وانتهاؤه، وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ شَهِدَ الجَنازةَ حتَّى يُصلَّى عليها فَلَهُ قِيْراطٌ، ومَنْ شهِدَها حتى تُدْفَنَ فلَهُ قيراطان" قيل: وما القيراطانِ؟ قال: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ" (٣).

وفي رواية قال: "إِنْ شَهِدَ" (٤).

قال سالمُ بن عبد الله بن عمرَ: وكان ابن عمرَ ﵄ يصلّي عليها، ثم ينصرفُ، فلمَّا بلغَه حديثُ أبي هريرة قال: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ (٥).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 74 (SanadKitab #18100, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.