Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 138

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة عشرة بعد المئة

الأنفس، وأما التشنيعُ بالصورة المذكورة فيلزمه (١) للدليل المذكور.

إذا ثَبَت هذا، فهل يُؤخذ هذا الحكمُ من الحديث؟

فيه نظرٌ، تُقدَّم عليه مسألة (٢) نذكرها الآن.

الثالثة عشرة بعد المئة: في قاعدة الخطاب مع الموجودين في زمن النّبي ﷺ، لا يتناول مَنْ بعدَهم إلا بدليل منفصلٍ، هكذا عبّر بعضُ الأصوليين عن هذه المسألة (٣)، وذكر بعضُهم أخصَّ من هذه العبارة، وفَرَضَ المسألةَ في نحو: (﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ١٠٤]، والمنسوبُ إلى الحنابلة التعميمُ (٤).

وقال بعض المتأخرين: مسمَّيات الألفاظ لها حالتان:

تارةً تكون محكومًا بها نحو: زيدٌ قائمٌ، أو مخاطبةً بخطاب المواجهة نحو: يا زيد ويا عمرو.

وتارةً تكون متعلق الحكم، نحو: اصحبِ العلماءَ.

فالمسميّات في الحالة الأولى يجب أن تكون موجودةً حالةَ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 138 (SanadKitab #18100, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.