Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 140

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة عشرة بعد المئة

الرابعة عشرة بعد المئة: [هل يترتب على هذه القاعدة حكمٌ في] (١) قول البراء ﵁: أمرنا رسولُ الله ﷺ بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ؟

هل يقتضي أن [يكون] (٢) ذلك الأمرُ خطابَ مواجهةٍ (٣) حتى ينبنيَ على هذه المسألة السابقةِ ويدخلَ تحتَها؟

قد يسبق إلى الفهم ذلك، [و] (٤) لكنه غيرُ متعيِّنٍ له؛ لأنه يصحُّ أن يُقالَ: أمرنا، بطريق خطاب المواجهة، وأن يكون (٥) الصادر من النَّبي ﷺ أمرًا يتناولهم لا بطريق خطاب المواجهة.

فلو قال قائل - بسبب سَبق الفهم الذي قدمناه -: إنْ بنينا على أنَّ خطابَ المواجهة [لا] يخصُّ المخاطَبين إلا بدليلٍ من خارج، والخطابُ هاهنا مع الموجودين من الصحابة، فلا يتناولُ غيرَهم، على ما عُرِفَ عند الأصوليين من عدالة جميعهم، ولا يكون اللفظُ متناولًا لمن ليس بعدل بطريق العموم، وإن بنينا على العموم أمكنَ ذلك؛ لأنَّ الخطاب على هذا التقدير يتناولُ العدلَ وغيرَه، ويحتاج على المذهب الأول في تناوله غير العدل إلى دليل منفصل يقتضي دخولَ غيرِ المخاطبين ممن لا يتَّصفُ بوصفهم، وهو العدالة، أو دليلٍ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 140 (SanadKitab #18100, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.