Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 158

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والثلاثون بعد المئة

عنه، وهذا صحيح، ولكنّ الشأن في بذل الجهد، فيهاهنا تُسكَبُ العَبَرات.

وللتقصير أسبابٌ كثيرة، وبعضها قد يخفى، ومن أسبابها:

سرعةُ المبادرة إلى الفتوى قبل التأمُّل فيما لعله يَحتاج إلى التأمل.

وكذلك السرعة في الجواب قبل تأمُّلِ معنى الاستفتاء، والنظرِ في ألفاظه وما يحتمله.

وهذا الذي ذكرناه من الثواب إنما يكونُ للمصيب، والمخطئُ الباذلُ للجهد معذورٌ مأجورٌ على اجتهاده لا غير، وكذلك من نظر واجتهد، ولم يتبيَّن له الحكم.

الثالثة والثلاثون بعد المئة: استدلوا على أنّ القضاءَ من فروض الكفايات (١) بالدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصرُ المظلوم داخلٌ [تحت] (٢) هذه القاعدة، فالدليل على وجوبه دليلٌ على وجوب القضاء.

الرابعة والثلاثون بعد المئة: وهو في الدلالة على وجوب الإمامة الكبرى أقوى (٣).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 158 (SanadKitab #18100, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.