Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 161

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السابعة والأربعون بعد المئة

[ظلمٌ] (١) لها، أو له، أو لهما، ورفع هذا الظلم نصرةٌ.

[الثالثة والأربعون بعد المئة]: من (٢) امتنع من قبض حقه إذا بُذِل له، حيث يجب عليه القَبول ظُلمٌ، وإلزامُه بقبضِه نصرةٌ.

[الرابعة والأربعون بعد المئة]: فإنْ لم يفعلْ، فقد يندرِج (٣) قبضُ الحاكمِ عنه تحتَ اللفظِ.

[الخامسة والأربعون بعد المئة]: مَنْ وَجَبَ عليه حقٌّ مالي فامتنع من أدائه، فبيعُ الحاكم لإيفاء الحق [من هذا القَبيل] (٤)، نصرٌ (٥) للمالك.

[السادسة والأربعون بعد المئة]: إذا امتنع الشَّريكُ من العَمَارة لغير عذر، حتى يشهد إضراراً لشريكه فهو ظلمٌ، وكذلك تعطيلَه المنفعةَ بغير (٦) غَرَضٍ سوى الضرر.

[السابعة والأربعون بعد المئة]: تبرعاتُ المفلس بعد الحَجْر إتلافٌ؛ لتعلقِ حقِّ الغرماء، فهو (٧) ظلم، فردُّها نصرةٌ.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 161 (SanadKitab #18100, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.