Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 170

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السابعة والتسعون بعد المئة

الحق إذا لم يكن عالمًا بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه، نصرةٌ للمظلوم، فيجب.

[الثالثة والتسعون بعد المئة]: وكذلك شهادة الحِسْبة فيما يتعلق بحق الآدمي عند الحاكم.

[الرابعة والتسعون بعد المئة]: كلُّ حق [الآدمي] (١) وجب تقديمُه، فتأخيرُهُ ظلمٌ، وكذا عكسُهُ.

[الخامسة والتسعون بعد المئة]: المظلوم أعمُّ من كونه آدميًّا أو غيرَه، فتحميل الدَّابةِ ما لا تحمِلُه ظلمٌ.

[السادسة والتسعون بعد المئة]: للشارع أحكام في ذبح الحيوان المأكول، قال ﷺ: "إذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتْلة، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ" (٢)، فكلُّ خروجٍ عن تلك الأحكام ظلمٌ.

[السابعة والتسعون بعد المئة]: الحيوان الذي لا يؤكل، ولا ضرر فيه، ولم يؤمر بقتله، الأقربُ تحريمُ قتله، والرافعي ﵀ في كتاب "الحج" قسم الحيوان الذي ليس أصله (٣) مأكولاً على أضرُب:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 170 (SanadKitab #18100, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.