Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 177

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة بعد المئتين

قال بعضُهم (١): وهو قول الشَّعْبي والنَّخَعِيّ وعمرَ بن عبد العزيز والشافعي وسفيان الثَّوري والحسن بن حي (٢) وشُرَيْح، إلا أنَّ الحسن قال: إنْ بَلغ فيه جميعَ القيمة لم يكن له إلا أن يسلِّمَه ويأخذَ قيمَتَه، أو يأخذَ ما نقصه (٣).

وثالثها: مذهب مالك رحمه الله تعالى: أن الواجب في جراحه (٤) ما نقصه بعد بُرْئه إلا في أربع جراحات: المُوضحة (٥) والمَأْمُومة (٦) والجَائِفَة (٧) والمُنَقِّلة (٨)، فإن الواجبَ فيها من قيمته (٩) بمنزلتهنَّ من دية الحر، هذا هو المعروف من مذهبه (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 177 (SanadKitab #18100, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.