قال بعضُهم (١): وهو قول الشَّعْبي والنَّخَعِيّ وعمرَ بن عبد العزيز والشافعي وسفيان الثَّوري والحسن بن حي (٢) وشُرَيْح، إلا أنَّ الحسن قال: إنْ بَلغ فيه جميعَ القيمة لم يكن له إلا أن يسلِّمَه ويأخذَ قيمَتَه، أو يأخذَ ما نقصه (٣).
وثالثها: مذهب مالك رحمه الله تعالى: أن الواجب في جراحه (٤) ما نقصه بعد بُرْئه إلا في أربع جراحات: المُوضحة (٥) والمَأْمُومة (٦) والجَائِفَة (٧) والمُنَقِّلة (٨)، فإن الواجبَ فيها من قيمته (٩) بمنزلتهنَّ من دية الحر، هذا هو المعروف من مذهبه (١٠).