Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 184

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة عشرة بعد المئتين

على الذميّ، وجناية الحرِّ على العبد عند من لا يرى القصاصَ فيه، وجنايةِ الأب على ولده؛ إمَّا مطلقًا عند من يراه، وإما حيثُ يُتفق عليه، فإنه ظلمٌ قطعًا، وامتنعتِ النصرة بإيجاب القصاص، ولم يمتنعْ مطلقُ النصرة، ولتعرض ذلك في الجناية على الطّرَف؛ لما أشرنا إليه من أن دخولِ الجناية تحت هذا المعنى فيه نظر، وإذا وجب البدلُ في الجناية فلم تعْدُه النصرةُ.

الثالثة عشرة بعد المئتين: فإن قلتَ: فهل (١) يلزم في مثل هذا تخصيصُ العمومِ في وجوب النصرة، أم لا؟

قلتُ: لا يبعُد أن يُبنى [على] (٢) أنَّ موجبَ العمد ماذا؟

فإن قلنا: إن موجبَه القودُ عينًا، فها هنا امتنعتِ النصرةُ الواجبةُ للمجني عليه لمعارضٍ، فيلزم التخصيصُ.

وإن قلنا: إن موجبَ العمدِ أحدُ الشيئين، إما القصاصُ أو الدِّيةُ، فلا تخصيص.

الرابعة عشرة بعد المئتين: وكذلك يلزم التخصيصُ في كيفية المماثَلَة التي يعتبرها مالكٌ والشافعيُّ - رحمهما الله تعالى - في القصاص إذا ثبت لقيام المانع من بعضها، كالقتل باللِّياطَة، واتِّجار الخمر، والأفعال المحرمة.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 184 (SanadKitab #18100, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.