Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 186

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. العشرون بعد المئتين

[من] (١) ماله إذا جَبَرَ حقَّ المغصوبِ منه بما يُوفيه، وإنما فرضنا المسألةَ في تدليس الغاصب لتدخُلَ تحت نصرةِ المظلومِ، فإنه لو لم يكن مُدَلِّسًا، كان الردُّ عليه من [باب] (٢) إيفاء الحق لمستحِقِّه، وقد بينَّا أنَّه أعمّ من نصرة المظلوم.

الثامنة عشرة بعد المئتين: فإن كان العبدان معيَّنَين، ففي الإفراد خلاف مرتَّبٌ على ما قبلَه، والكلامُ كالكلامِ (٣).

التاسعة عشرة بعد المئتين: اشترى اثنان عبدًا من واحد، فأراد أحدُهما أن ينفردَ بردِّ نصيبِه، جاز على أصح القولين عند الشافعية ﵏، فتُفْرَضُ المسألة في التَّدليس، ويجيء الكلام إلى آخره، ومَنْ مَنعَ فلِقيامِ مانعٍ عندَه، وفي هذه المسألة مانعان:

أحدُهما: عيبُ التَّشقيصِ بسبب الردّ.

والثاني: اتّحادُ الصفقة.

وفي تعيين أحدِهما للاعتبار وجهان: يُخَرَّج عليهما ردّ ما لا ينقصه التشقيصُ من ذوات الأمثال (٤).

العشرون بعد المئتين: الحربيُّ إذا ظلمَ المسلمَ في نفسه وماله

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 186 (SanadKitab #18100, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.