Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 196

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. التاسعة والثلاثون بعد المئتين

السادسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء القاضي بعلمه في الحدود، سببُه: عظيم أمرها، واقتضاء ذلك أن لا يتولاها إلا الأئمةُ، فيكون هذا تخصيصًا لعمومِ نصرةِ (١) المظلوم.

السابعة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء المّاضي [بعلمه] (٢) في غير الأموال، سببُه: انحطاطُ رتبة الأموال (٣) عن غيرها، [وهذا كما تقدَّم من رجوع الأمر إلى التخصيص للمانع المدَّعى] (٤).

الثامنة والثلاثون بعد المئتين: ما عُدَّ من منع (٥) الإنكار بالوعظ في حقّ الفاسق [لمن يعلم فسقَه، سببُهُ] (٦): أنهُ يُفضي إلى تطويل اللسان في عرضِهِ بالإنكار (٧)، وأما الحِسْبة القَهْرية فلا [حسبةَ] (٨) على الفاسق في إراقة الخمر، وكسرِ الملاهي، وغيرِها، إذا قَدر عليه.

التاسعة والثلاثون بعد المئتين: قال بعضُ مصنِّفي الشافعية

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 196 (SanadKitab #18100, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.