Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 207

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الحادية والخمسون بعد المئتين

جَعلَ لكسرِ جاهِ الفاسق وتقويةِ [قلوب] (١) أهل الدين تأثيراً في هذا الحكم، ولم يقصِرْه على زوال المنكر فقط.

قال: فأمَّا إن رأى فاسقاً متغلبًا (٢) وحدَه، وعنده سيفٌ، وبيده قَدَحٌ، وعلم أنه لو أنكر عليه لشربَ القدحَ، وضربَ رقبَتَه (٣)، فهذا ما لا أرى للحسبة فيه وجهاً، وهو عين الإهلاك، فإنَّ المقصودَ أن يؤثر في الدين أثراً ويفديه بنفسه، فأمَّا تعريضُ النفس للهلاك من غير أثر فلا (٤) وجهَ له في الدين (٥)، فينبغي (٦) أن يكون هذا حرامًا، أو كما قال (٧).

واستدل لهذه (٨) المسألة بالخبر الذي أورده في فضل كلمة حقٍّ عند إمام جائر (٩)، ولا شكَّ أن ذلك مَظِنَّةُ الخوف، وقال: فإن قيل:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 207 (SanadKitab #18100, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.