Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 217

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثامنة والخمسون بعد المئتين

والمذهبُ خلافُه (١)، والحديثُ الصحيح، وهو قوله ﷺ: "من قُتِلَ دُوْنَ مالِهِ فهو شهيدٌ" (٢) يدلُّ على الجواز، هذا في المال الكثير.

الثامنة والخمسون بعد المئتين: لا يجوز إنكار المنكر بمباشرة فعلٍ محرمٍ شرعاً إلا لمعارض، لاسيما إذا كان ما يُبَاشَرُ أعظمَ مفسدةً مما يُنْكَر، فمن بَسط لسانَه بالغيبةِ والقذفِ مثلاً، فخطر ببالِ المتولِّي أن ينكرَ عليه بقطع لسانه [لم يجزْ] (٣).

وقد (٤) نقلوا ما معناه: أن عمر ﵁ عزم على قطع (٥) لسان الحُطَيئةِ بسبب الهجوِ (٦)، فإنْ صحَّ ذلك فهو من باب العزم على المصالح المرسلة، فحَمْلُهُ على التهديد الرادعِ للمصلحة أولى من حَمْلِهِ على حقيقة القَطْعِ للمصلحة، وهذا يجرُّ (٧) إلى النظر فيما يسمَّى

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 217 (SanadKitab #18100, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.