Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 222

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. التاسعة والخمسون بعد المئتين

وثانيها: أنَّ جنسَ هذه المصلحة؛ أعني: احترامَ الوالد (١)، قد ألغاه (٢) الشرعُ في جنس المعصية حيث يقول: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]، [وبسبب هذا سقطت حرمة الأبوين في الشرك، وذلك] (٣) لتقديم حفظِ حرمات الله تعالى، ودفعِ المفاسد في الأرض على حُرمةِ الوالد.

فإن قلت: فذاك في حقّ الأب الكافر لا في حق [الأب] (٤) المسلم.

قلت: قد ذكرتُ أنَّ الشارعَ أهدرَ جنسَ المصلحةِ بالنسبة إلى جنس برِّ الوالدين، ولم أقل: أهدرَ عينَها.

وثالثها: أناّ إذا اعتبرنا اشتقاقَ (المحادّة)، وأخذناه (٥) من الحدّ، وأن يكون كلُّ واحد من المُتَحادَّين في حد عن الآخر (٦)، والمرادَ (٧)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 222 (SanadKitab #18100, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.