Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 229

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. التاسعة والخمسون بعد المئتين

في إسقاط القصاص عن الأب بما (١) لا يُتَوَسَّع بِهِ في إسقاطه عن الأجنبي.

وأما أن يجبَ عليه تركُ الإنكار والإراقة، والتمكينُ (٢) من هذه المعصية الكبيرة بحفظ حرمة عاصٍ لله تعالى بارتكابها، فبعيد.

فإن فُرضَ في مسألة الجلَّادِ أنه تعيَّن لإقامة الحد، والوقت مضيق لا يحلُّ التأخيرُ فيه، فقد يَمنع قيامُ الإجماع على التحريم (٣)، والله أعلم.

وأما قتلُ أبيه الكافر فليس فيه إجماع، والمذكور (٤) عن مالكٍ وغيره: الكراهةُ في أن (٥) يبارزَهُ، وقال سُحنون: وإن اضطرَّهُ أبوه المشركُ وخافَه، فلا بأس أن يقتلَه، وذكر في "النوادر" (٦) في أثناء كلامٍ لغيره - أو له -: وقد تنازعَ الناس في الأب، وقد أتى أبو عبيدة إلى النّبي ﷺ برأس أبيه، وفيه نزلت: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا﴾ إلى قوله

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 229 (SanadKitab #18100, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.