Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 236

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السابعة والستون بعد المئتين إلى تمام السبعين

وأما الصحة: فكتركِهِ (١) الإنكارَ على الطبيب الذي يدخل عليه مثلاً - وهو لابسُ حريرٍ - خوفاً [ن] (٢) أن يتأخرَ عنه، فتمتنع بسببه صحتُه المنتظرةُ.

وأما المال: فهو كتركِهِ (٣) الحسبةَ على السلطان وأصحابه، وعلى من يُواسيه من ماله، خوفًا (٤) من أن يَقطع إدرارَه في المستقبل، ويترك مواساتَه.

وأما الجاه: فتركه الحسبة على من يَتوقع منه نصرةً وجاهاً في المستقبل، خِيفةَ أن (٥) لا يحصلَ له الجاه، أو خيفةً من أنْ يَقبُحَ حالُه عند السلطان الذي يتوقع منه ولايةً.

وقال (٦): وهذا كلُّه لا يُسقط وجوبَ الحسبة، فإن هذه زيادات امتنعت، وتسميةُ امتناع حصول الزيادت ضرراً مجاز، وإنّما الضرر الحقيقي فواتُ حاصلٍ.

ولا يستثنى من هذا شيء إلا ما تتحقق (٧) إليه الحاجة، ويكون فى فواقه محذوز يزيد على محذور السكوت على المنكر، كما أنه إذا

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 236 (SanadKitab #18100, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.