فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها (١) (٢).
التاسعة والتسعون بعد المئتين: وما (٣) كان من الصور [مفتَرشًا] (٤) يوطَأُ ويداس (٥): فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن (٦).
الموفية الثلاث مئة: تصويرُ (٧) الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: ﴿مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ [النمل: ٦٠]، على النهي (٨)، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي (٩) وتارة للنهي (١٠)، والظاهر أنه في الآية للنفي (١١) كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى