Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 288

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثلاثون بعد الثلاث مئة

السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: قال ابنُ رشد القاضي: لا ينبغي أن يُسلَّم على أهل الباطل في [حال تلبُّسهم] (١) بالباطل، ومثَّله باللاعبين بالشِّطرنج، وغيرِهم (٢)، قال: وشبهِ ذلك (٣).

وهذا أيضًا إخراج من العموم، وتخصيص بمعارض.

الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: ذكرَ بعض الشافعية [أن] (٤) في الاستحباب على الفاسق جوابين.

التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: مِنْ صورِ التخصيص أو التقييد: السلامُ على من يقضي حاجتَه، [وذُكر فيمن سلم على من يقضي حاجته] (٥)، هل يستحق الجواب بعد الفراغ؟ وجهان (٦) (٧).

الثلاثون بعد الثلاث مئة: أطلقَ صاحبُ "الوسيط" الشافعي: أنه لا يُستحب السلام على المصلي (٨).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 288 (SanadKitab #18100, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.