السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: قال ابنُ رشد القاضي: لا ينبغي أن يُسلَّم على أهل الباطل في [حال تلبُّسهم] (١) بالباطل، ومثَّله باللاعبين بالشِّطرنج، وغيرِهم (٢)، قال: وشبهِ ذلك (٣).
وهذا أيضًا إخراج من العموم، وتخصيص بمعارض.
الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: ذكرَ بعض الشافعية [أن] (٤) في الاستحباب على الفاسق جوابين.
التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: مِنْ صورِ التخصيص أو التقييد: السلامُ على من يقضي حاجتَه، [وذُكر فيمن سلم على من يقضي حاجته] (٥)، هل يستحق الجواب بعد الفراغ؟ وجهان (٦) (٧).
الثلاثون بعد الثلاث مئة: أطلقَ صاحبُ "الوسيط" الشافعي: أنه لا يُستحب السلام على المصلي (٨).