السابعة والستون بعد الثلاث مئة: المرجَّح عند المالكية منعُ التضبيب (١)، قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يعجبني أن يُشْرب فيه، ولا أن يُنظر فيها (٢)؛ يعني: المرآة، وللشافعية - رحمهم الله تعالى - طرق؛ أشهرُها إذا اجتمعَ الصِغَرُ والحاجةُ حَلَّ الاستعمال (٣)، [وإن كبُرتِ الضَّبةُ ولا حاجةَ حرُمَ] (٤)، وإن صغُرت الضَّبة ولا حاجةَ، أو كبُرت ومسَّت الحاجة، فوجهان.
ومنهم من قال؛ إن كانت الضَّبة تلقى فمَ الشارب لم يجزْ، وإن صغُرت وتحقَّقت الحاجة (٥) (٦).
وحكي [وجه] (٧) في تحريمِ استعمال المُضَبَّب كيف ما فُرِض الأمرُ تخريجًا (٨) على اعتبار عين التِّبر، وهي موجودة (٩).