Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 318

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. التاسعة والستون بعد الثلاث مئة

الفضَّة"، فإنَّ هذا لا يسمَّى إناءً.

وإنما استقربتُ (١) مسألة الشرب على الفضة الموضوعة في الإناء؛ لأنه قد يُقصد هذا المعنى في الاستعمال، وربما يُدَّعى فيه منفعةٌ بالنسبة إلى الذهب، وعلى كلِّ تقدير ففيه إحداثُ سرور في نفس فاعله، فيقرِّبُه من الاستعمال المنتَفَعِ به، ومن لا يقف مع ظاهر اللفظ ويعتبر وجوهَ [الاستعمال] (٢)، فليس يبعد منه أن يقول: هو استعمال الفضة لما يتعلق به من الغرض.

والمذكور عن نَقْلِ المُزَنيِّ، عن الشافعي ﵄: وأكره المضبَّب بالفضة؛ لئلَّا يكون شاربًا [و] (٣) على فمه فضة (٤).

التاسعة والستون بعد الثلاث مئة: اتَّخذ آنيةً من ذهب أو فِضَّة، وموَّهها بنحاسٍ أو برصاصٍ: ففيه خلاف.

ووجه المنع: بأنَّ (٥) الإسرافَ موجودٌ لوجود الفضة (٦).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 318 (SanadKitab #18100, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.