Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 331

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة والثمانون بعد الثلاث مئة

فيكونُ لُبس الحرير منطلقًا على الممزوجِ قبل الاستثناء.

السادسة والثمانون بعد الثلاث مئة: تحريمُ الحرير على الرجال يُعلَّلُ بأمرين:

أحدهما: الفخرُ والخيلاء، والثاني: أنه ثوبُ رفاهية وزينة، وإبداء زِيٍّ يليق بالنساء دون شَهَامةِ الرجال، وقد يكون المعنيان معتَبَريْن، إلا أنه قيل: إنَّ (١) هذا القدر - أعني: المعنى الثاني - لا يقتضي التحريمَ عند الشافعي - رحمه الله تعالى - قال (٢) في "الأمّ": ولا أكرهُ لباسَ اللؤلؤ إلا للأدب، فإنه من زِيِّ النساء (٣).

قلت: ما كان مخصوصًا بالنساء في جنسه أو هيئته، أو (٤) غالبًا في زِيِّهنَّ، فالمنعُ فيه (٥) ظاهر؛ لأنه قد يثبت (٦) اللعنُ على المتشبِّهين من الرجال بالنساء، وذكر بعضُهم في تعليل التحريم [للحرير] (٧): التشبهَ بالكفار (٨)، ولعلَّه يعود إلى [معنى] (٩) الخيلاء، فإنه زُّيهم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 331 (SanadKitab #18100, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.