Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 333

  1. باب الآنية
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة

والحَرْب، وفي "التنبيه" حكايةُ وجهٍ (١): أنه لا يجوز (٢)، والمشهورُ الأولُ، وهل (٣) يُشرط السفر في ذلك، أم يجوز بمجرد الحِكَّة؟

فيه وجهان للشافعية، قال الرافعي ﵀: [أصحهما] (٤): لا يشترط لإطلاق الخبر، والثاني: نعمْ؛ لأنَّ السفر شاغلٌ عن التفقد والمعالجة.

قال: وفي الرواية الثانية - يعني: من الحديث - ما يقتضي اعتبارَه في دفع القمل (٥).

قلتُ: كأن منشأَ الخلاف [اختلافُ] (٦) الروايات في ذكر السفر وعدم ذكره، وقد قدمنا في رواية سعيد بن أبي عروبة ذكرَ السفر في الحِكَّة، لا في القمل (٧).

ولقائل أن يقول: الاختلافُ راجعٌ إلى مَخْرج واحد في الرواية عن قتادة، ففي رواية شعبة عنه: إطلاق الرخصة في لبس الحرير

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 333 (SanadKitab #18100, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.