Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Tafsir al-Qur'an al-Karim · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 79

  1. سورة النساء
  2. ١٤

١٢ - ولكم - أيها الأزواج - نصف ما تركت زوجاتكم؛ إن لم يكن لهن ولد -ذكرًا كان أو أنثى- منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد -ذكرًا كان أو أنثى- فلكم الربع مما تركن من المال يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، وقضاء ما عليهن من دين.

وللزوجات الربع مما تركتم - أيها الأزواج - إن لم يكن لكم ولد -ذكرًا كان أو أنثى- منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد -ذكرًا كان أو أنثى- فلهن الثمن مما تركتم، يُقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم، وقضاء ما عليكم من دَين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم؛ فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضًا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فرضًا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ما عليه من دَين، بشرط أن تكون وصيته لا تُدْخِل الضرر على الورثة؛ كان تكون وصية بأكثر من ثلث ماله، هذا الحكم الذي تضمَّنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة.

١٣ - تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم، شرائعُ الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها، ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، ماكثين فيها لا يلحقهم فناء، وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح.

١٤ - ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها، أو الشك فيها، ويتجاوز حدود ما شرعه؛ يدخله نارًا ماكثًا فيها، وله فيها عذاب مُذِلٍّ.

[مِنْ فَوَائِدِ الآيَاتِ]

• لا تُقْسم الأموال بين الورثة حتى يُقضى ما على الميت من دين، ويخرج منها وصيته التي لا يجوز أن تتجاوز ثلث ماله.

• التحذير من التهاون في قسمة المواريث؛ لأنها عهدُ الله ووصيته لعباده المؤمنين؛ فلا يجوز تركها أو التهاون فيها.

من علامات الإيمان امتثال أوامر الله، وتعظيم نواهيه، والوقوف عند حدوده.

• من عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب، ومن عصاه وتعدَّى حدوده توعده بأعظم العقاب.

Rujukan halaman ini: المختصر في تفسير القرآن الكريم، ج 1، ص 79 (SanadKitab #18102, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.