Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 10

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٣٠ - باب

(الخمرة) بضمِّ المعجمة وسكونِ الميم: سجَّادة لا صغيرة لا تُعمَلُ من سَعَفِ النَّخل، تُنسَجُ بالخيوطِ بقَدرِ ما يوضَعُ عليه الوَجهُ والكفَّان، فإن زادَ على ذلك فهو حَصيرٌ.

(أصابني) حكايةُ لفظِها، وإلا فكان الأصلُ أن يقولَ: (فإِنْ أصابَها).

قال التَّيمِيُّ: فيه دليل أنَّ الحائِضَ ليست تنجُسُ، وإلا لَما وَقَعَ عليها ثوبُه في الصَّلاة، وأنَّ قُربَ الحائِضِ من المُصلِّي لا يَقدحُ في صَلاته، وفيه تركُ الحائضِ الصَّلاة، والافتراشُ في تُجاهِ المُصلي، وجوازُ الصَّلاة على سَعَفِ النَّخلِ.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 10 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.