Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 69

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٣ - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة

زَيْد بن عبد الله بن عُمر بن الخَطَّاب.

(قِبَلَ) بكسر القاف وفَتح المُوحَّدة: جِهَةَ.

(المِشْجَب) بكَسْر المِيْم وسُكون المُعجَمَة وفَتْح الجيم ثُمَّ مُوَحَّدة: عِيدان تُضَمُّ رؤُوسُها ويُفَرَّج بين قَوائِمها، تُوضَعُ عليها الثّياب والأَسقِيَة لتَبريد المَاء، وهو مِن تَشَاجَبَ الأَمرُ: اختَلَطَ وتَداخَل.

(ذاكَ) في بعضِها: (هذا).

(أَحْمَقُ) بالرَّفْع غير مُنصَرِف؛ أي: جَاهلٌ.

(مِثْلُكَ) صفةٌ له، وإضافتُه لا تُفيده تَعريفًا لتَوَغُّلِه في الإِبهام إِلَّا إِنْ أُضيف لما اشتُهِر مُماثلتُه، وهُنا ليس كذلك.

وجَعْلُه إِرادةَ الأَحمق غَرَضًا؛ لأنَّه إذا أَنكَر أدَّى إلى تَعريفه، كما أَنكَر هذا.

قوله: (تصلي) إلى آخره، أي: أتصلِّي، فحُذفت همزةُ الإِنكار، وهو يُشعر بجهله بالسُّنة، لا جَرَمَ زجَره مَنْ أَغلَظ عليه في الجَواب.

(وأينا) استفهام يُفيد النَّفي، وقَصْدُه أَنَّ الفعل متقرِّر في زمنه ﷺ، فلا يُنكَر.

* * *

٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُطَرِّف أبو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 69 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.