Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 150

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٣٢ - باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

٤٠٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي في ثَلَاثٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اتَّخَذْناَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجبْنَ، فَإنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ في الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

٤٠٢ / -م - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا.

الحديث الأَوَّل:

(هُشَيْم)؛ أي: ابن بَشِيْر.

(حُمَيْد)؛ أي: الطَّويل.

(وَافَقْتُ رَبِّي)؛ أي: وَافقَني ربِّي فيما أردتُ أَنْ يكون شَرعًا، لكنْ راعَى الأدَبَ في إسناد المُوافقَة لنَفْسه.

قلتُ: لا يَحتاج؛ فإنَّ مَن وافقَك فقَد وافَقتَه، وهذه المَوافقَة غيرُ معنى مُوافقَة امتِثالِ أَو أمر الرَّبِّ تعالى؛ فإنَّ ذلك على الإِطلاق، وهذا في نُزول الآية على وَفْق قوله.

(في ثَلاثٍ)؛ أي: قَضايا، وقال (ك): أُمورٍ، ثم اعتَذر عن إسقاط التَّاء بأنَّه إِذا لم يكُن المَعدود مذكورًا يجوز التَّذكير والتَّأنيث، وقد جاءتْ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 150 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.