Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 174

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٤٥ - باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء, أو حيث أمر، ولا يتجسس

الْمَسْجدِ وَأَناَ شَاهِدٌ.

(يحيى) قال الغَسَّاني: قال ابن السَّكَن: هو الخَتِّي، وقال غير ابن السَّكَن: إنَّه البِيْكَنْدي، وقال (ك): يحتمل أنَّه ابن مَعِيْن؛ لأنَّه سمع من عبد الرَّزَّاق.

قلتُ: إذا كانت الرِّواية: (يحيى بن مُوسى) انتفى أنَّه ابن مَعِيْن.

(أن رجلًا) سيَأتي في (النِّكاح): أنَّه عُوَيْمِر العَجْلاني، أو هِلال بن أُمَيَّة، أو عاصِم بن عَدِيّ.

(أرأيت)؛ أي: أَخْبِرْني: هل يجوز قتلُه أم لا؟

(فتلاعنا)؛ أي: اللِّعان المُبيَّن في الفقه، سُمِّي بذلك لقول الرَّجل: وعليهِ لعنَةُ الله إِن كان من الكاذبين، أو من اللَّعن، وهو الإِبْعاد؛ لأَنَّ كلًّا بذلك يَبعُد عن الآخَر، فحُرِّم عليه أبدًا.

قال (ط): فيه جوازُ القَضاء في المَسجِد. قال مالك: هو أمرٌ قديمٌ معمولٌ به، وعن ابن المُسيَّب كراهيته.

وفيه اللِّعان في المَسجِد بحضْرة الخُلَفاء.

* * *

٤٥ - بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء, أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّس

(باب إذا دخَل بيتًا يُصلِّي حيثُ شاءَ أو حيثُ أُمِرَ)؛ أي: حيثُ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 174 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.