Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 221

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٦٧ - باب المرور في المسجد

فَلْيَأخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا".

(أبو بُردة) بضَمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء، اسمه: بُرَيد.

(أبا بردة)؛ اسمه: عامر.

(عن أبيه) أي: أبي موسى الأَشْعري.

(أو) هي هنا من تَنويعه ﷺ، لا شَكٌّ من الرَّاوي.

(بنبل) الباء قيس للمُصاحبة بخلاف: مرَرتُ بزَيْدٍ، فإنَّها فيه للإلصاق.

(على نصالها) تَعدَّى الأَخْذ بـ (علَى)؛ لأنَّه ضُمِّن معنى الاستِعلاء للمُبالغة.

(يعقر)؛ أي: يَجْرَح، وهو بالرَّفْع، أو بالجَزْم جوابًا للأمر.

(بكفه) يحتمل أنَّه متعلِّقٌ بـ (يأخُذ)، لهذا في بعضها مقدَّمًا على لفظ: (لا يَعْقِر)، ويحتمل أَنَّ المُراد بيده، أي: باختياره، أو المُراد بكَفِّه: نفسَه، أي: لا يُجرح بسبَب تَرْك أَخْذ النِّصال.

وذكر هذا الحديث في هذه التَّرجَمة، وهو يَليقُ بالتي قبلَها أيضًا، والحديث هناك يَليقُ بهذه أيضًا: إما نظَرًا إلى لَفظ الرَّسول حيث لم يكن في الأَوَّل ذِكْر المُرور، وهنا جعل المُرور شَرطًا مُرتَّبًا يأتي الكلام عليه، أو أَنَّ كُلًّا من شيخيه إنَّما ذكَر ما رواه في مَعرِض بيان حُكم ذلك، وإما لغيرِ هذا.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 221 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.