عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَناَمُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ في قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
(سجد)؛ أي: أَراد السُّجود، ووجْهُ مطابقته للتَّطوُّع في التَّرجَمة: أنَّه ﷺ إنَّما كان يُصلِّي الفَرْض في المَسجِد بالجماعة، وكذا لفظ: (خلْف) في التَّرجَمة لا يتقيَّد بالظُّهر، ولو تقيَّد فلا يُظَنُّ بعائشة إلا أنَّها تنام مستقبلةَ القِبْلة، فيكون ظهرُها للمُصلِّي، وسبَق مباحث الحديث في (باب الصَّلاة على الفِراش).
* * *
١٠٥ - بابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
(باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيءٌ)
٥١٤ - حَدَّثَنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثنا إِبراهيمُ، عَن الأَسودِ، عَن عَائِشَةَ.
قَالَ الأَعْمَشُ: وحَدَّثَنِي مُسلمٌ، عَن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُوناَ بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ -بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ- مُضْطَجعَةً فتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكرَهُ أَنْ