Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 315

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. أبواب سترة المصلي
  3. ١٠٨ - باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

أَصَابَنِي ثَوْبُهُ، وَأَناَ حَائِضٌ.

وَزَادَ مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ: وَأَنَا حَائِضٌ.

الثَّاني:

(حائض) كان الظَّاهر أن يقول: حائضة؛ لأنَّه إذا أُريد الحُدوث كان بالتَّاء، أو الثُّبوت حَذفَها، وإنَّما المُراد هنا كونُها في حالة حيضٍ، وجوابُه: أنَّ المُراد الحكمُ بذلك على الحائض من حيثُ هي.

قال (ط): هذه الأحاديث التي فيها اعتِراضُ المرأة بين المُصلِّي وقِبْلتِه دليلُ جواز القُعود، ويُقاس به المُرور، وقيل: النَّهي إنَّما هو عن المُرور لا القُعود.

* * *

١٠٨ - بابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ

(باب: هل يَغمِزُ الرَّجُلُ)

٥١٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَأناَ مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 315 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.