Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 330

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٤ - باب الصلاة كفارة

الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا، قُلْنَا: "أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نعمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْناَ مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ.

الحديث الأَوَّل:

(الأعمش) سُليمان.

(كما قاله)؛ أي: أنا أَحفَظُ ذلك كما قالَه رسول الله ﷺ، وأَتَى بالكاف مع أنَّ ذلك عينُ قوله؛ إمَّا لأنَّه نقلَه بالمعنى، أو الكاف زائدة.

قلتُ: بل فيه الإشارة إلى أنَّه قالَه بلفظه؛ إِذْ تكلُّم الحاكي ليس عينَ تكلُّم المَحكِيِّ عنه بل مثلُه.

(عليه)؛ أي: على القَول.

(أو عليها)؛ أي: على المَقالة، والشَّكُّ من حُذَيْفة.

(يُجزئ) بجيمٍ مفتوحةٍ، وهمزةٍ في آخره.

(تكفرها)؛ أي: الفِتْنة المُفصَّلة بما سبق، ثم يحتمل أنَّ المَجموعَ يُكفِّرُ المَجموعَ، أو أنَّ كُلًّا يُكفِّر المَجموعَ، أو المَجموع يُكفِّر كُلًّا مما سبَق، وهو من اللَّفِّ والنَّشْر، فالصَّلاة مُكفِّرةٌ للفِتْنة في الأهل، والصَّوم للفِتْنة في المال، وكذا الباقي.

(الأمر)؛ أي: بالمَعروف، (والنَّهي)؛ أي: عن المُنكَر.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 330 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.