Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 368

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ١٧ - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

الحديث الأَوَّل:

(سجدة)؛ أي: ركعةً برُكوعها وسُجودها، فأطلَق البعضَ على الكُلِّ.

فيه دليلٌ على أبي حنيفة في قوله: إذا طلَعت الشَّمسُ وهو في صلاة الصُّبح تبطُل؛ لأنَّه دخَل وقتُ النَّهي عن الصَّلاة بخلاف الغُروب، فالنَّصُّ مقدَّمٌ على القِياس، أما [ما] دونَ الرَّكعة، فلا يُدرك به الوقت؛ لأنَّ قَدْر الصَّلاة يُدرَك به اتفاقًا، وقَدْرُ الرَّكعة بالنَّصِّ فدُونَه لا دليلَ فيه كالتَّكبيرة وما يَقرُب منها، أو لا يكاد يُحَسُّ.

(فليتم)؛ أي: يُتمُّها أداءً كما هو الصَّحيح من الأَوجُه في المَسألة، ثالثها تلك الرَّكعة أداءٌ وما بعدها قَضاءٌ، وفائدة الخلاف: في مسافرٍ نَوى القَصْر وصلَّى ركعةً في الوَقْت، فإنْ قُلنا: الجميعُ أداءٌ فله قَصْرها، أو قضاءٌ أو بعضُها وجَبَ إتمامُها بناءً على أنَّ فائتة السَّفَر تَتِمُّ في القَضاء.

قلتُ: لكن الأَصحُّ جوازُها قصْرًا، أمَّا دُون الرَّكعة فالكلُّ قضاءٌ عند الجمهور.

* * *

٥٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 368 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.