Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 401

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٣١ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

الأَوقاتَ المَكروهة ما يتعلَّق بـ (بَعْدَ)، وهو اثنان الصُّبح والعَصْر، وما يتعلَّق بنفْس الوَقْت، وهو الطُّلوع والغُروب، وجوَّزَ داود الصَّلاةَ في الأربعة كأنَّه حمل النَّهي على التَّنْزيه، وقال الشَّافعيُّ: لا تجوز الصَّلاة فيها إلا ما لَهُ سبَب، ومنعَ أبو حنيفة مُطلقًا إلا عَصْرَ يومه عند الاصفِرار، فتَحرُم عنده المَنذورة والنَّوافل مطلقًا، وقال مالك: تحرم فيها النَّوافل دون الفرائض، ووافقَه أحمد إلا أنَّه جوَّز ركعتَي الطَّواف، كذا قال البَيْضاوي.

وقال (ن): أجمعوا على كراهةِ صلاةٍ لا سبَبَ لها، وعلي جواز الفَرائض المُؤدَّاة فيها، وقال الشَّافعي: لا يُكره نَوافلُ لها سبب محتجًّا بصلاتهِ ﷺ بعد العَصْر سُنَّةَ الظُّهر التي فاتَتْه في قصَّة ناسٍ من عبد القَيْس أتَوه بالإسلام، فالسُّنَّة المحاضرة أَولى، والفَريضة المَقضيَّة أَولى.

* * *

٣١ - باب لَا يتحرى الصلَاةَ قَبْلَ غرُوبِ الشَّمْسِ

(باب: لا تُتَحَرَّى) بمُثنَّاةٍ فوقُ مضمومةٍ، (الصَّلاة) هو نائب فاعلٍ، في بعضها: (لا تتَحرَّوا).

٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ ناَفع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يتحَرَّى أَحَدكمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 401 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.