Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 255

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٣ - باب الطيب للجمعة

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا، رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّة، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، يُكْنَى بِأبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ.

(باب الطيْب للجمُعة)

(أشهد) عبَّر به لتأكيد القضيَّة وتحقيقها.

(محتلم)؛ أي: بالغٍ، لا أنَّ المراد حقيقته، وهو نُزول المَنِيّ؛ فإنَّ ذلك موجِبٌ للغسل في يوم الجمُعة وغيرها، وخصَّ الاحتلام بالذِّكْر؛ لأنَّه أكثر ما يبلغ به الذُّكور، كما خص في: "لا يَقبلُ الله صَلاةَ حائِضِ إلا بخِمَارِ"؛ لأنَّ الحيض أغلبُ ما تبلُغ به الإناث.

(يستن)؛ أي: يَستَاكُ؛ لأنَّه دلْكُ الأسنان، فأُخذ من لفْظ السِّنِّ.

(إن وجد) عائدٌ لكلٍّ من الأمرين، أي: إن وُجِد السِّواك والطِّيب.

(أنه واجب)؛ أي: مؤكَّدٌ كالواجب، كذا حملَه الأكثر على ذلك بدليل عطف الاستنان والطِّيب عليه، وأخذَ مالك بظاهر ذلك فأوجَب الغُسل.

قال (ن): ظاهره شمول من أراد الجمعة وغير ذلك، لكنْ حديث: "إذا جاءَ" مقيِّدٌ له، وسواءٌ البالغ والصبيُّ، لكنه في البالغ أَوكَد، وفي وجْهٍ: يستحبُّ مطلقًا، ولكن للمُريد لها آكَد، وفي وجْهٍ: للذُّكور فقط، وفي وجْهٍ: لمَنْ تَلزمه الجمعة.

(قال أبو عبد الله)؛ أي: البخاري.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 255 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.