Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 319

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٤١ - باب القائلة بعد الجمعة

"نتغدى" بإهمال الدال.

قال (ط): في الحديث رد على استدلالِ أحمدَ على أنَّ الجمعةَ تُصلَّى قبل الزوال بقوله: (وما كنا نَقِيلُ إلا بعد الجمعة)، ووجهُ الرَّدِّ: أنه ذكر هنا الغداء، وهو يكون بعد الزوال، فظهر أنَّ المراد أن قائلتهم وغداءهم عوض عمَّا فاتهم، فالغداء عما فات من أول النهار، والقيلولة له عما فات وقتَ المبادرةِ بالجمعة عَقِبَ الزوال.

قال: واتفقوا على أن أمر: ﴿فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠] للإباحة لوروده بعد الأمر بالسعي نحو: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].

قال (ك): الإباحة للاتفاق لا لكونه أمرًا بعد حظر لمعارضته بنحو: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا﴾ [التوبة: ٥].

* * *

٤١ - بابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

(باب القائلة)؛ أي: القيلولة وهي النَّوم في الظَّهيرة.

٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ.

٩٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ:

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 319 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.