Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 333

  1. ١٢ - كتاب صلاة الخوف
  2. ٥ / م - باب

"بعضهم" الضمير لقوله: (أحد)، وأما ضمير بعضهم في الثاني والثالث فعائدٌ إلى نفس بعض الأول.

"بل يصلي"، في بعضها: (يصل)، بحذف الياء تخفيفًا نحو: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ [الفجر: ٤].

"لم يرد" بالبناء للمفعول؛ أي: إنما أُريد: من لا يصلين أحد لازمه، وهو الاستعجال في الذهاب لبني قريظة.

"فلم يعنف أحدًا منهم"؛ أي: لا الذين فَهِموا أنه كناية عن العَجَلة، ولا التاركين لأول الوقت عَمَلًا بظاهر النهي.

قال (ط): اتفقوا على صلاة المطلوب راكبًا، واختلفوا في الطالب، فمنعه الشافعيُّ، وأحمدُ، وقال مالك: يصلِّي راكبًا حيث توجَّه إذا خاف فَوتَ العدو، وإن ترك، واستدلال الوليدِ بقضية بني قُرَيظة إنما يتمُّ لو ثبتَ أنَّ الذين صَلَّوا في الطريق صَلَّوا رُكبانًا، وإلا فيحتمل أنهم صَلَّوا كذلك كَمَا ساغ لِمَنْ صلى في بني قُرَيظة تَرْكُ الوقت -وهو فرض- ساغ لهم تَركُ الركوع والسجود، بل بالإيماء على الدابة.

قال: وقد يقال: أريد بقوله: (لا يصلين) انزعاج الناس لَمَّا أخبره جبريل أنه لم يَضَعِ السلاحَ بعد.

قال (ك): ليس في الحديث ما يدل على ترك الركوع، ولا الوقت، فلا دَلالة فيه للوليد أصلًا، بل ظاهرُ قولِ البخاري: (احتج الوليد) أنه على خلاف ما قاله الأوزاعي، وقال شارح "تراجم البخاري": إنَّ وجهَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 333 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.