Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 380

  1. ١٣ - كتاب العيدين
  2. ٢١ - باب اعتزال الحيض المصلى

"في كذا"؛ أي: في خروج النساء.

"بأبي"؛ أي: هو مفدَّى بأبي.

"ليخرج"؛ أي: سمعته ﷺ يقولُ ذلك، فهو مرفوعٌ لا موقوف.

وسبقَ شرحُ الحديثِ في (كتاب الحيض) في (باب شُهود الحائض).

قال (ط): فيه تأكيدُ خروجهنَّ للعيد، لأنه إذا أَمَرَ مَنْ لا جلبابَ لها، فَمَنْ لها جِلبابٌ أولى، وقال أبو حنيفة: مُلازِماتُ البيوتِ لا يخرجْنَ، وقال الطحاوي: يحتمل أن ذلك أول الإسلام والمسلمون قليلٌ، فأُريد التكثير بهنَّ ترهيبًا للعدو، وأما اليوم فلا يُحتاجُ لذلك، ورُدَّ بأنه يتوقَّف على معرفة تاريخ الوقت والنَّسخ لا يثبته إلا بيقين، وأيضًا فالترهيب لا يحصل بهنَّ، ولذلك لا جهادَ عليهنَّ.

* * *

٢١ - بابُ اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

(باب اعتزال الحُيَّض المُصلَّى)

٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أُمِرْناَ أَنْ نَخْرُجَ فنخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ -قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوِ الْعَوَاتِقَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 380 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.