Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 387

  1. ١٣ - كتاب العيدين
  2. ٢٥ - باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى

(باب إذا فاته العيد)؛ أي: مع الإمام؛ أي: أن الجماعة لا تشترط في العيد، وأنه عند الفوات ركعتان كما يقوله الشافعي ومالك، لا أربع كما يقوله أحمد إلحاقًا لها بالجمعة إذا فاتت، ولا أنه مخيَّر بين أربعٍ وركعتين كقول أبي حنيفة.

"لقول النبي ﷺ" أشار به البخاريُّ إلى حديث عائشة في الجاريتين اللتين كانتا تُغنيانِ عند النبيِّ ﷺ، وفيه: (دعهما فإنَّ لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا)، وقد سبق في (باب سنة العيدين)، وإلى حديث عُقبةَ بنِ عامر: أنه ﷺ قال في يوم عرفة، وأيام التشريق: "عيدنا أهل الإسلام"، رواه أبو داود، والنسائي، وابن خُزيمة، والحاكم وغيرهم.

"أهل الإسلام"؛ أي: يا أهلَ الإسلام، فحذف حرف النداء.

قال (ك): وجه استدلال البخاري بذلك: أنَّ قولَه هذا إشارة للركعتين، وعمَّم بقوله: (يا أهل الإسلام) مَنْ كان مع الإمام أو لم يكن: النساء والقرى وغيرهم.

"ابن أبي عُتبة" بضم المهملة وسكون المثناة فوق والموحدة، بالنصب بدل عن (مولى)، أو بيان، وفي بعضها: (مولاهم)؛ أي: مولى أنسٍ وأصحابه.

"بالزاوية" هي موضع على فرسخين من البصرة.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 387 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.