(فرسخًا) هو فارسيٌّ معرَّبٌ.
* * *
١٠٨٦ - حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنْظَليُّ، قَالَ: قُلتُ لأَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَكُمْ عُبَيدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأةُ ثَلَاثَةَ أيامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
الثاني:
(حدثكم) إذا قيل للشيخ: حدَّثَكم فلانٌ مع قَرينة الإجابة كفَى.
(ثلاثة أيام) في بعضها: (ثلاثةً).
(ذي محرم) قال الجَوْهَرِي: أي: حرامٍ، والمراد: من لا يَحِلُّ نكاحها.
* * *
١٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرأةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
تَابَعَهُ أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
الثالث:
(تابعه أحمد) ليس أحمدَ بن حنبل؛ لأنه لم يسمعْ من ابن