Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 515

  1. ١٨ - كتاب التقصير
  2. ٥ - باب يقصر إذا خرج من موضعه

التَّخيير بين الإتمام والقَصْر التخيير بين النَّفْر الأوَّل والثاني للحاجِّ من مِنى.

وقال (ن): فُرضت ركعتين لمَن أراد الاقتصار عليها، فزِيدَ في الحضَر ركعتان تحتيمًا، وأُقِرَّت صلاة السفَر على جَواز الإتمام، وقد ثبت دلائلُ الإتمام، فوجَب المصير إليه جمعًا بين الأدلَّة.

(ما تأول عثمان) الصَّحيح في معنى تأويله: أنَّه رأَى القصْر والإتمام جائزَين، فأخذ بأحدهما وهو الإتمام، لا لمَا قيل: إنَّ عثمان تأهَّلَ بمكة؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ سافَر بأزواجه، فقصَر، ولا لأنَّ النبيَّ ﷺ إمام المؤمنين، وعائشة أُمُّهم، فكأنما في منازلهما؛ لأنه ﷺ أَولى بذلك، ولا لأَنَّ الأعراب حضَروا معه لئلا يظُنُّوا أن فَرْض الصلاة (١) ركعتان حضَرًا وسفَرًا؛ لأن هذا المعنى كان موجودًا في زمنه ﷺ، كيف وأَمْرُ الصلاة في زمَن عُثمان كان أشهَر، ولا لأنَّه نَوى الإقامةَ بمكة بعد الحجِّ؛ لأنها حرامٌ على المُهاجِر فوقَ ثلاثة أيامٍ.

ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أن السفَر صادقٌ بمجرَّد خُروجه من مَوضعه.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 515 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.