Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 536

  1. ١٨ - كتاب التقصير
  2. ٢٠ - باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

فإذا بَقِيَ من قَراءته نَحوًا مِن كذا.

قال (ط): استَنبط البُخاريُّ لترجمته على الفرْض مما في الحديث، وهو صلاة النَّفْل أنه إذا جازَ القُعود فيها لغير علَّةٍ تَمنع من القيام، وكان يقُوم فيها قبل الرُّكوع كانت الفَريضة التي لا يَجوز القُعود فيها إلا لعدَم القُدرة على القيام أَولى أن يَلزم القيام فيها إذا ارتفعَت العِلَّة المانعة منه، وقال أيضًا: طرَيان العَجْز بعد القُدرة كطَرَيان القُدرة بعد العَجْز.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 536 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.