اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ".
(وكانوا)؛ أي: الصحابة.
(إنها)؛ أي: ليلة القَدْر.
(تواطت)؛ أي: تَوافقت في أنها في العشر الأخير من رمضان.
(متحريًّا)؛ أي: طالبًا مجتهدًا لها.
* * *
٢٢ - بابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ
(باب المُداوَمة على ركعتَي الفجْر)
١١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ ركَعَاتٍ وَرَكعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا.
(ثماني) في بعضها: (ثَمانَ) بفتح النُّون، وهو شاذٌّ.
(النداءين)؛ أي: أذان الصُّبح، والإقامة، وفيه بيان شرَفٍ