وهو جائزٌ بلا ضَعْفٍ.
(أضرب الناس مع عُمر عنهما)؛ أي: عن فِعْلهما.
(ثم دخل)؛ أي: النبيُّ ﷺ.
(يا بنت أبي أُمية) هي أُمُّ سَلَمَة، واسمها: هِنْد، واسم أبي أُميَّة: سَهْل على الصَّحيح.
(فهما)؛ أي: هاتان الركعتان بدَلٌ عن الركعتين الفائتتين بعد الظُّهر، وسبق الحديث بشرحه في (المواقيت)، لكنْ فعْلُ عائشة لهما باجتهادها أدَّاها (١) إلى اتّباع فعله ﷺ من غير مُلاحَظة كونهما قضاءً.
قال (خ): فيه أنَّ ما له سبَبٌ من التطوُّع لا يُكره بعد العَصْر، وأن النَّوافِل تُقضى، وأنه ﷺ إذا فعَل طاعةً لا يَقطعها أبدًا.
* * *
٩ - بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
قَالَهُ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
(باب الإشَارةِ في الصَّلاة)
(قاله كريب) سيأتي وصْلُه بعد بابٍ.