Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 170

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ١٩ - باب الكفن في ثوبين

أثوابٍ سُحولٍ كُرُسف)، قال ابن قُتَيْبَة: سُحول بالضمِّ جمع سُحْل وهو ثوبٌ أبيض، ولم يُقيِّده بالقُطن.

وفي "مسلم" أيضًا رواية: (ثلاثة أثْواب سَحولٍ)، إما بإضافة ثيابٍ إلى سَحول، وإما بوصْفها بسَحول، فتلخَّص أن الفتْح والضمَّ مع ياء النَّسَب، ومع تَركها الضمِّ فقط إنْ لم يُضَف، فإنْ أُضيفَ جاء الوجهان، وإن اقتضَى كلام (ك) عن الأَزْهَري: أنها مع ياءِ النَّسب لا تكون منسوبةً، بل الثِّياب البِيْض.

(كُرُسف) بضمِّ الكاف، والسِّين المهملة: القُطن.

(ليس فيها قميص ولا عمامة) حملَه الشَّافعي على أنه ليس بموجودٍ في الكفَن، فلا يُقمَّص، وحملَه مالكٌ على أنهما ليسا بمعدودَين من الثَّلاثة، بل زائدان.

* * *

١٩ - بابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 170 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.