Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 172

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٢١ - باب كيف يكفن المحرم؟

(فأقعصته)؛ أي: بتقديم العين بمعنى: أجهَزتْ عليه مكانَه، والقَعْص: الموت السَّريع.

قال (خ): فيه أنه استَبقى له شِعار الإِحرام من كشْف الرُّأْس، واجتِناب الطِّيْب تَكْرِمةً له، كما استبقَى للشَّهيد شِعَار الطَّاعة التي تقرَّب بها إلى الله في جهاد أعدائه، فيُدفن بدمه وثيابه، وأنَّ إحرامَ الرَّجُل في الرأْس دون الوجه.

(يحنطوا)؛ أي: يستعملوا الحَنُوط، وسبق بيانه.

قال (ط): مفهومه أنه إذا لم يكنْ مُحرِمًا يُحنَّط، وهو موضع استنباط البخاري الحَنُوطَ للميِّت.

(فإن الله) قال الأُصوليُّون: هو إيماءٌ إلى العِلَّة.

* * *

٢١ - بابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ؟

(باب: كيفَ يُكفَّن المُحْرِم؟)

١٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَناَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهْوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 172 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.