Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 174

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٢٢ - باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص

الثاني:

(كان رجل) هي التامة، وفاعلُها: (فوقصَتْهُ) سبق تفسيره، ولكنْ نسبته للرَّاحلة مجازٌ إنْ مات من الوَقْعة عنها، وإنْ أثَّرتْ فيه ذلك بفعلها فحقيقةٌ.

(يُلَبِّي) الفرْق بينه وبين مُلَبِّيًا أن الفعل يدلُّ على التَّجدُّد، والاسم على الثُّبوت.

* * *

٢٢ - بابُ الْكَفَنِ فِي الْقَميِصِ الَّذِي يُكَفُّ أوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصِ

(باب الكفَن في القَميص الذي يُكَفُّ أو لا يُكَفُّ)

أي: خِيْطت حاشيتُه أو لا؛ لأنَّ الكَفَّ خياطةُ الحاشية، أي: يُكفَّن في الثَّوب مَخِيْطًا كان أو لا، وفي بعضها: (يكفي أو لا يكفي)، وجوَّز التَّيْمي أنَّ المراد بالأوَّل هذا، لكن سقطتْ منه الياء، وقال (ط): إنَّ (يكْفي أو لا يكْفي) هو الصَّواب، ومعناه جواز الكفَن في الثوب طَويلًا كان أو قصيرًا.

١٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 174 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.