Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 240

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٦٤ - باب التكبير على الجنازة أربعا

٦٣ - بابٌ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؟

١٣٣٢ - حدثنا عِمْرانُ بنُ مَيْسَرَةَ، حدَّثَنا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنا حُسَينٌ، عنْ ابنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

قال (ك): لم يذكر في الحديث مَوضع القِيام من الرَّجل مع ذكْره في التَّرجمة، إما: لأنه لم يجد فيه حديثًا بشرطه، وإما لقياس الرَّجل على المرأَة.

(وسطها) قال في "المُفهِم": قيَّدناه بسكُون السِّين، وكذا أبو بَحْر، والجَيَّاني، ومنهم من فتَحها، والصَّواب أن السَّاكن ظَرْفٌ كحفَرتُ وسْطَ الدَّار بَيتًا، أي: في وسَطها، والمفتوح اسمٌ.

قيل: إنما قال (وسْطها) ليكون حائلًا بين القَوم وموضع العَورة، وقال الشافعي: يَقِف عند عَجِيْزة المرأة، وهو يَصدُق على وسط -بالسكون والحركة-.

* * *

٦٤ - بابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ ﵁، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 240 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.