٦٣ - بابٌ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؟
١٣٣٢ - حدثنا عِمْرانُ بنُ مَيْسَرَةَ، حدَّثَنا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنا حُسَينٌ، عنْ ابنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
قال (ك): لم يذكر في الحديث مَوضع القِيام من الرَّجل مع ذكْره في التَّرجمة، إما: لأنه لم يجد فيه حديثًا بشرطه، وإما لقياس الرَّجل على المرأَة.
(وسطها) قال في "المُفهِم": قيَّدناه بسكُون السِّين، وكذا أبو بَحْر، والجَيَّاني، ومنهم من فتَحها، والصَّواب أن السَّاكن ظَرْفٌ كحفَرتُ وسْطَ الدَّار بَيتًا، أي: في وسَطها، والمفتوح اسمٌ.
قيل: إنما قال (وسْطها) ليكون حائلًا بين القَوم وموضع العَورة، وقال الشافعي: يَقِف عند عَجِيْزة المرأة، وهو يَصدُق على وسط -بالسكون والحركة-.
* * *
٦٤ - بابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا
وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ ﵁، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ،