Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 343

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب ما أدي زكاته فليس بكنز

مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩]، أي: ما فضَل عن الكفاية، فكانت الصَّدقة فرضًا بما فضَل عن كفايته، فلمَّا فُرضت الزكاة نُسِخ.

قلتُ: وإذا حُمِل: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ على: لا يُؤدُّون زكاتها كما قرَّرناه آنِفًا، فلا نسَخَ.

* * *

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبُ بْنُ إسْحَاقَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَمعَ أَبَا سَعِيدٍ ﵁ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

الحديث الثاني:

(خمس ذود) بالإضافة على المشهور، ويُروى: تنوين (خمسٍ) و (ذَوْدٍ)، فيكون بدَلًا منه، وبزيادة تاءٍ في (خمسٍ) نظَرًا إلى أن الذَّوْد يُطلق على المذكَّر والمؤنَّث، أو لأنَّ الذَّوْد مؤنَّثٌ، وهو بفتح المعجَمة: الإبل من الثلاثة إلى العشَرة، وقيل: ما بين الثِّنتين إلى التِّسع، ولا واحدَ له مِن لفْظه، إنما يُقال: ناقةٌ وبعيرٌ، وإنما لم يُميِّزوا الجمْع لأنهم قد يتركون ذلك كما في ثلاث مئةٍ، أو لأن ذَوْد في معنى

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 343 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.